الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب
الجلسة الأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951
عقدت الجمعية الوطنية جلستها الأربعين في الساعة التاسعة والدقيقة العشرين من صباح يوم الأحد 4 نوفمبر 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم، وقد تخلف عن الحضور السادة الآتية أسماؤهم:
إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. سالم الأطرش. علي السعداوي. عمر شنيب. محمد الهنقاري. محمود المنتصر. مختار المنتصر. يحي بن مسعود.
وقد افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم أعلن الاستمرار في قراءة القانون فشرع السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي في قراءة نصوص القانون.
وعندما قرأ المادة الثامنة عشرة لاحظ العضو المحترم المنير برشان أن المادة تقول على وزير العدل في أول يناير من كل سنة أن يضع الخ، مع العلم بأن هذا القانون وضع لسنة واحدة، فأجابه سماحة الرئيس والعضو المحترم خليل القلال بأن هذا القانون وضع لدورة انتخاب واحدة وربما قبل أن يضع البرلمان قانوناً آخر تحدث استقالة أو موت بعض الأعضاء فإنه يحتاج لملئ الكراسي الشاغرة فيكون من الضروري عندئذ تطبيق هذا القانون وعدلت المدة في الفقرة بحيث أصبحت ثلاثين يوماً بدل خمسة عشر يوماً.
المواد 19 و20 و21 ووفق عليها مع تعديل في المادة 21 فقرة 2 الجدول رقم 3 برقم 2.
المادة 22 ووفق عليها.
المادة 23: الجدول رقم 4 أصبح رقم 3، وأضيفت العبارة الآتية إلى الفقرة (1) "أو في أية منطقة أخرى أصله منها داخل الولاية المسجل فيها" ولوحظ في الفقرة 3 من المادة نقص مطبعي فأصلح، وذلك بإضافة العبارة التالية بين كلمتي ورقة الترشيح والتي تحرر لأكثر من مرشح واحد – ويدون المرشح موافقته على ترشيح نفسه في ورقة الترشيح التي تحرر بالشكل المبين في الجدول رقم 3.
وبعد هذا التعديل في المادة لاحظ العضو المحترم علي تامر بأن المرشح يجب أن يرشح نفسه في المكان المقيم والمسجل فيه، وقد أيده في ذلك العضو المحترم محمود بو هدمة قائلاً: أن هذا يفتتح باب الخلاف، إذ لربما يأتي إلى البلد رجل ليس منه ويزاحم مرشحي المنطقة وربما بمساعدة نفوذه وماله على النجاح في هذه المنطقة التي هو ليس منها ولا يعرف عنها شيئاً ويحرم ابن المنطقة الحقيقي الذي هو أحق منه وأعرف بعادات أهلها.
وقد عارض هذا الاقتراح العضو المحترم مفتاح عريقيب طالباً أن يعطى للمرشح حق الترشيح في المكان الذي يرغبه مبيناً رأيه السابق في أن هناك أناساً كثيرين انتقلوا من بلدهم الأصلي لظروف خاصة، وأنهم في البلد الذي انتقلوا إليه بمثابة الغرباء، فإذا رشحوا أنفسهم فيه فمن المؤكد أنهم لا يُنتخبون في حين أن فيهم الكفاءة وأنهم إذا رشحوا أنفسهم في البلد الذي أصلهم منه ربما نجحوا، فمن الغبن أن نقيدهم بمحل إقامتهم حتى لا نحرمهم هذا الحق.
فلاحظ العضو المحترم خليل القلال أن في كثير من قوانين العالم يمكن لمن حاز الصفات اللازمة أن يرشح نفسه في أكثر من ولاية واحدة، وعليه فلا بأس أن نعطي للمرشح حق اختيار الدائرة التي يريدها داخل ولايته.
فقال العضو المحترم سالم الأطرش إن في الرأيين صواباً، ولذا فإني أقترح هذا التعديل حتى يمكن ضمان وجهتي النظي، والتعديل هو (أو مسكنه الأصلي الذي أصله منه).
فعلق على ذلك سماحة الرئيس قائلاً إن خلاصة كلام الأستاذ الأطرش أن الشخص الذي من ترهونة أو ورفلة مثلاً، وهو مقيم في طرابلس له الخيار في أن يرشح نفسه في بلده الأصلي أو في طرابلس.
فطلب العضو المحترم علي تامر أن يستوي في هذا الناخب والمرشح، فكما جعل للمرشح حق اختيار الدائرة التي يرشح نفسه فيها كذلك يجب أن يعطى للناخب نفس هذا الحق.
ولاحظ العضو المحترم المنير برشان أن واضع القانون جعل للناخب أو المرشح الحق في أن ينتخب في أي دائرة يختارها إذا توفر له شرط من الشروط الآتية:
إذا كان مولوداً في المنطقة.
أو كان أحد دافعي الضرائب بتلك المنطقة.
أو أقام بها ثلاث سنوات.
وهنا اقترح العضو المحترم خليل القلال زيادة العبارة الآتية: أو في بلد منه أصله. وبعد مناقشة ومداولة ووفق على التعديل الآتي (أو في أية دائرة انتخابية أصله منها أو في منطقة أخرى داخل الولاية المسجل بها).
المادة 24: ووفق عليها.
المادة 25: حذفت عبارة "وفيهما إذا لم يتداول الجنيه الخ".. وأضيفت عبارة "وإلى أن يحين موعد التعامل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري وفي فزان 980 فرنكاً جزائرياً" كفقرة ثانية وأصبحت الفقرة رقم 2 سابقاً رقم 3 وهي "ويجب على مأمور الخ"...
المادة 26 و27: ووفق عليهما. المادة 28: زيدت عبارة كلمة (النائب) بعد (أن يكون قد أدى): النائب.
المادة 29: الفقرة (1) أضيف إليها بعد كلمة – الاعتراض – في ظرف 48 ساعة من ظهر يوم الترشيح. وفي الفقرة (2) زيدت في آخرها عبارة (في الوقت المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة) مع حذف عبارة (في يوم الترشيح). وعدلت الفقرة (3) فأصبحت (ويبهم بالإبهام أمام شاهدين من قبل المعترضين ويبين فيه أسباب الاعتراض).
(الفصل في الاعتراض)
المادة 30: عدلت جميعها فأصبحت:
يكون البت في الاعتراضات المتعلقة بأوراق الترشيح في جميع الحالات من اختصاص لجنة يشكلها وزير العدل من ثلاثة أشخاص. مأمور الانتخاب. وقاض. وأحد أعيان المنطقة.
عند استلام أي اعتراض تبث اللجنة فيما إذا كان صحيحاً أم لا، وفي حالة قبول الاعتراض تبلغ قرارها المقرون بالأسباب للمرشح. وفي حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية.
يكون قرار اللجنة بقبول الاعتراض أم رفضه نهائياً وغير قابل للاستئناف.
توضيحاً للفقرة الأولى يقصد بكلمة قاض "قاضي" من قضاة المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية أو محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحاكم الشرعية أو رئيس المحكمة الأهلية أو أحد أعضائها.
المادة 31: ووفق عليها.
المادة 32: عدلت كما يلي: إذا حصل في أي دائرة انتخابية أو منطقة انتخابية بعد أن تكون اللجنة قد فصلت في جميع الاعتراضات التي قدمت إليها أنه لم يزد المرشحون على عدد المقاعد المطلوبة وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب الخ.
المادة 33: زيدت فقرة رابعة وهي: إذا توفي أحد المرشحين في أية دائرة انتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخاب في هذه الدائرة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويعلن فتح باب الترشيح من جديد في هذه الدائرة وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا القانون. وفي الفقرة الأولى منها استبدلت عبارة "مأمور الانتخاب" بكلمة اللجنة، كما استبدلت كلمة المأمور بمأمور الانتخاب، وفي الفقرة الثانية عدلت عبارة "يجب على مأمور الانتخاب بعد مضي مدة الاعتراض" بدلا من فوراً "بعد الساعة الرابعة من ظهر يوم الترشيح".
المادة 34: اقترح العضو المحترم خليل القلال وجود لجنة مع المأمور المشرف لضمان تيسير الإجراءات فاعترضه العضو المحترم محمود المسلاتي بأنه لا لزوم لوجود اللجنة مع المأمور حيث إن حقوق المرشحين ضمنت بحضورهم في قاعة الاقتراع، وأن الناخبين معطاة لهم الحرية الكاملة، وأن هناك مادة توجب على مأمور التسجيل أنه سجل الناخبين بكل نزاهة وأنه سجل الناخبين ولم يقع عليهم أي اعتراض في الوقت المعين، وعليه فإن وجود اللجنة هو فتح باب للتحقيق، وقد أيده في ذلك سماحة الرئيس والأعضاء المحترمون عبد المجيد كعبار، علي تامر والمنير برشان.
فلاحظ العضو المحترم سالم الأطرش بأن هناك بعض الناس لا يجيدون القراءة والكتابة ويريدون الاستفسار على شيء فمن الواجب أن تكون لهم لجنة ترشدهم. فأجاب سماحة الرئيس بأن اللجنة موجودة بطبيعتها وأن الاعتراض انتهى بانتهاء مدته.
فقال العضو المحترم المنير برشان وجود اللجنة أثناء الاقتراع لا ضرر منه حيث إنه توجد لجنة في انتخابات القبائل تتألف من المشايخ.
فاعترض عليه بأن وضع القبائل غير وضع المدن.
تساءل العضو المحترم محمد الصيفاط بوفروة عما إذا أتى ناخب يوم الاقتراع وكان عمره يقل عن 16 سنة هل يمكن الاعتراض عليه من طرف المرشح أو غيره أو لا. فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأنه قد جعلت مدة للاعتراض على الناخبين وينتهي الاعتراض بانتهائها.
ثم قال العضو المحترم الخليل القلال إن للانتخابات سرية، وربما هناك ناخب لا يعرف القراءة والكتابة فيحتاج إلى من يكتب إليه، ووجود مأمور التسجيل وحده قد لا يكفي ولا يرضي بعض المرشحين، فوجود اللجنة مع المأمور ضروري لأنها تصبح الحكم في الأمر، وهنا احتدم النقاش، فبينما أيد العضو المحترم خليل القلال في اقتراحه الأعضاء المحترمون: محمد الصيفاط بوفروة، سليمان الجربي، الطاهر العسبلي، بوبكر بالذان، عبد الله عبد الجليل، سالم الأطرش، عارضه العضو المحترم محمود المسلاتي مؤيداً من الأعضاء المحترمين مفتاح عريقيب، علي تامر، سماحة الرئيس. وهنا تساءل العضو المحترم المنير برشان هل اللجنة تكون خاصة بالمراقبة أو للطعون والمراقبة. فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأنها خاصة بالمراقبة.
فعارض العضو المحترم عبد المجيد كعبار وجود اللجنة مع المأمور قائلاً إن وجودها ربما يكون فيه ضرر، وفي البلاد أحزاب سياسية، وربما تتأثر هذه اللجنة بالنعرات الحزبية وتكون هذه سبباً للخلاف بين أعضاء اللجنة نفسها.
فاقترح العضو المحترم عبد الكافي السمين وضع الاقتراح القائل بوجوب اللجنة للتصويت.
فتساءل العضو المحترم المنير برشان هل يوجد في دساتير العالم ما ينص على وجود مثل هذه اللجان، فنهض العضو المحترم خليل القلال وقرأ ما يتعلق بالموضوع من الدستور المصري، وبعد نقاش بسيط اقترح سماحة الرئيس أن تكون لجنة الطعون هي التي تكلف بالإشراف على الاقتراع، فوافق الأعضاء وأضيفت فقرة جديدة إلى المادة 34 تحت رقم 3 وهي: على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16/4 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان تيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.
ثم نهض العضو المحترم خليل القلال واقترح زيادة مادة جديدة للقانون بناء على إثارة من واضع القانون، تنص على أنه خاص بالانتخابات الأولى.
فأجّل الرئيس النظر في هذا الاقتراح إلى الجلسة المقبلة التي تعقد في الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه. وهنا كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشر فأعلن الرئيس ختام الجلسة.
سكرتير الجمعية سليمان الجربي
Add comment
Posted by المحرر
كانون2 01, 2013