|
مسودة قانون رقم (...) لسنة 2008 الخاص بمنظمات المجتمع المدني
مادة 1- تعريف منظمة المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني هي جمعيات غير رسمية تطوعية لا تقوم بنشاط مقابل عائد للمواطنين الليبيين، وإنما لإغراض رفع مستوى الوعي الأدبي لتعزيز انسجام المجتمع و المصلحة العامة وزيادة الفائدة المتبادلة بين المجموعات المدنية، وتوضح أراء ووجهات نظر حول التشريع و مؤسسات المجتمع
يستثنى من منظمات المجتمع المدني النقابات و المنظمات الدينية التي تكرس للعبادة و الجمعيات التعاونية التي يتم تنظيمها بموجب قانون منفصل . وأبعد من ذلك ، فأنها تستثني و الشركات الخاصة و الأندية الاجتماعية و النوادي الرياضية الترفيهية .
المادة 2- الأهداف
سوف تعمل منظمات المجتمع المدني أزيد من أغراضها المعينة .
تقوم الدولة بتسهيل تكوين الجمعيات التعاونية وسط منظمات المجتمع المدنية و القطاع الخاص و الحكومات حسب المستويات المحلية و الإقليمية و الوطنية من اجل المساهمة في تقدم استمرار التنمية الاقتصادية . سوف تبذل الدولة مجهودا لتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في المنفعة العامة للتعليم و العلوم و الصحة ورعاية المسنين و الرياضة و الطبيعة و البيئة الاجتماعية و المؤسسات الخيرية و ميادين أخرى .
المادة 3- حقوق المواطنين
لكل المواطنين الليبيين الحق في التكوين و الالتحاق و المشاركة في منظمات المجتمع المدني . كما أن لهم الحق في إظهار و تسهيل إجراءات التكوين والالتحاق و مشاركة منظمات المجتمع المدني . يجب أن تكون هذه الإجراءات على أسس ومعايير هادفة و أحكام القانون .
المادة 4- المسئولية
يجب على كل منظمات المجتمع المدني أن تخضع لدراسة شخصية وفقا لنظام انضباط محاسبة النفس مكون من مسئولية تتكون من خمسة معايير:
1) الشفافية : يجب أن يكون لكل منظمة سياسات و أنظمة تسمح مراقبة و تقييم مشروعاتها و أنشطتها . كما يجب على المنظمات تقديم معلومات للجماهير البعيدة . كما يجب ان تكون قادرة على استجابة متطلبات المعلومات من المنظمات الشعبية الرسمية
22) الاشتراك : يجب أن تدعم كل منظمات المجتمع المدني حرية تعبير كل أعضائها و رقابة عادلة وسط الأعضاء عند اتخاذ قراراتها . يجب أن تكون لها الرغبة في مشاركة لإشراك أصحاب الحصص الخارجية ( مواطنين أو مجموعات متأثرة ) في معالجة و أنشطة اتخاذ القرار . يجب أن تضمن منظمات المجتمع المدني مساواة توزيع الفرص بين كل المواطنين دون اعتبار للجنسية أو العرق أو الخلفية أو الجنس أو الدين أو المذهب
3) الشكوى و آلية التقديم : يجب أن تعد كل منظمة قناة آمنة للموظفين و المجموعات المتأثرة و كل الجمهور لحفظ الشكاوي و استقبال الردود الخاصة بإصدارات عدم التطابق مع التزام المنظمة كما مبينة في دستورها
4) التقييم : يجب على كل منظمات المجتمع المدني القيام بتقييم دوري لإستراتيجيتهم التنظيمية و تسعى لوضع التعليم في خطط المستقبل ، كما يجب أن تكون هذه التقييمات معلنة وسط الجمهور .
5) تطبيق القانون : يجب أن تعمل كل المنظمات المدنية في تطابق مع القانون الليبي و أسس دستوره . هذا يتضمن حظر العنف و الافتراء
6) سوف يكون تأكيد مطابقة قياسات المسئولية مسئولية المجلس المفوض كما هو محدد في المادة 7 أدناه . سوف يقوم اتحاد عام منظمات المجتمع المدني كما هو محدد بالمادة 29 أدناه برقابة و محاسبة المنظمات المسجلة ويعمل مباشرة مع المجلس المفوض .
المادة 5- الدستور ( النظام الأساسي ) و العضوية
سوف يكون لمنظمة المجتمع المدني دستور مكتوب موقع عليه من لا يقل عن 50 عضوا من أعضاء تأسيس المنظمة .يكون للمنظمة أن تعمل لفترة دائمة أو محدودة حسب اختيار مؤسسيها .
المادة 6- محتويات الدستور ( النظام الأساسي )
سوف يحوي الدستور العناصر التالية :
1) اسم غرض المنظمة و مكتبها الإداري في ليبيا
2) أسماء المؤسسين و أعمارهم و جنسيتهم و مهنتهم وبلد الإقامة
3) الموارد المالية مع بيانات ومناطق الإنفاق
4) المؤسسات التي تمثل المنظمة و منطقة تخصصها و طريقة التوظيف و التعيين و إبعاد الأعضاء و الجمعية العمومية و النصاب القانوني
5) شروط الحصول على العضوية و أسباب الإبعاد أو الفصل
6) حقوق وواجبات الأعضاء
7) أمر تعديل المنظمة و الاندماج مع آخرين أو تشكيل فروعها
8) آليات المراجعة المالية و الرقابة
9) أحكام الحل و التصفية
10) سوف تتضمن لوائح هذا القانون التنفيذية نموذج دستور عام يمكن للمواطنين استعماله في تحضير دستورهم الخاص
المادة 7- مجلس منظمة المجتمع المدني التنفيذي
مجلس منظمات المجتمعات المدنية التنفيذي الليبي منوط بمسئولية تسجيل منظمات المجتمع المدني و تحديد تطبيقات حالة المصلحة العامة لمنظمات المجتمع المدني ورقابة تطبيق معايير المسئولية المسجلة في المادة 4 أعلاه وشروط التعليم و التدريب لضمان التطبيق . انه مسئول عن تحويل حالات أي مخالفة للقانون لدائرة محكمة ليبية ابتدائية .
سوف يطبق المجلس ملاحظات ومرجعيات عمله من اتحاد عام منظمات المجتمع المدني وفق ما حدد في المادة 29 أدناه .
سوف يكون المجلس التنفيذي مكون من 9 اختصاصيين ذوي كفاءة مستقلين . يمكن لاتحاد منظمات المجتمع المدني تسمية 3/1 أعضاءه الذين يجب أن تصادق عليهم اللجنة الشعبية العامة و تتم تسمية الأعضاء الآخرين بواسطة رئيس اللجنة الشعبية العامة على أن تصادق عليهم اللجنة الشعبية العامة . المجلس التنفيذي مسئول عن تحديد كفاءة الطلب للمصلح العامة أو خيري لإغراض ضريبية .
المادة 8- أسس قرارات التصديق الأولى
كل المواطنين الذين يطبقون الإجراءات المطلوبة يعملون وفق متطلبات هذا القانون سوف يكونون تلقائيا معتمدين من المجلس المفوض خلال 60 يوم ، إلا إذا قام المجلس برفض الطلب بشرط تقديم بيانات و أسباب مفصلة كتابة عن رفض تأسيس منظمة مجتمع مدني .
سوف يكون رفض الطلب خاضعا لاستئناف لدائرة محكمة ابتدائية كما مبين ذلك في المادة 10 أدناه
المادة 9- أساس قرارات سحب تفويض من منظمة مجتمع مدني
سوف يقوم بتنقيح منظمات المجتمع المدني المعتمدة من اجل تقييمها على أسس و معايير المسئولية الخمسة المبينة بالمادة 4 .
منظمات المجتمع المدني التي لا تنطبق عليها معايير المسئولية سوف يتم إعطائها توصيات إجبارية لرفع مستوى سياساتها و أنظمتها . سوف يتسبب الفشل في المطابقة لفقدان تفويض رسمي .
يمكن للمجلس التنفيذي أيضا سحب تفويض على أساس للانتهاكات الآتية:
1ـ إذا انتهكت المنظمة أو أعضائها القانون الليبي
2ـ إذا برهنت المنظمة عدم كفاءة الإيفاء بأغراضها أو فشلت في أداء التزاماتها .
3ـ إذا تواجد دليل واضح لسوء استعمال الموارد المالية
4ـ إذا فشلت الجمعية العمومية في أن تنعقد لمدة عاميين
5ـ إذا حتمت المصلحة العامة لأسباب امن شعبي حسب توصية المسئول عن الشئوون الداخلية بليبيا و تعزز ذلك بواسطة أغلبية أعضاء المجلس المفوض .يخضع إلغاء التفويض لاستئناف كما مبين بالمادة 10 أدناه .
المادة 10 - التفويض
المواطنين الذين تم رفض طلب تفويضهم بواسطة المجلس المفوض لهم حق استئناف القرار في محكمة قانونية مناسبة .
المادة 11- رسوم التفويض
الرسوم الاسمية التي تم تحديدها بموجب لوائح تنفيذية سوف يتم دفعها لتفويض بواسطة المجلس المفوض .
المادة 12- موارد المنظمة المالية
يجب آلا يسمح دستور المنظمة بتوزيع موارد مالية لأعضائها أو ورثتهم أو عائلاتهم أو ... سوف لن يؤثر هذا الشرط على الموارد المالية التي خصصت للإغاثة أو راتب تقاعدي داخل المنظمة .
المادة 13- الانسحاب من المنظمة
يمكن لعضو ما أن ينسحب من المنظمة في أي وقت . العضو الذي انسحب من المنظمة أو الذي ألغيت عضويته ، وتصادر منه أي مطالبة لموارد المنظمة المالية إلا إذا بطريقة أخرى اشترطت بالقانون .
المادة 14- حقوق الملكية
يمكن للمنظمة اخذ حق الوصاية أو حقوق أخرى في السجل العقاري كما يعتبر ضروري لتنجز أغراضها المبينة . سوف يقوم تجمع الأعضاء بتصديق القرارات المتخذة بواسطة مجلس المدراء في هذا الشأن
المادة 15- أنشطة المنظمة من الناحية الاقتصادية
غير مسموح لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل من اجل الربح أو أي أغراض تجارية أخرى . ويسمح لمنظمات المجتمع المدني لتتعهد بأنشطة اقتصادية ضخمة سعيا وراء أغراضها كما هي مبينة في دستورها .
المادة 16- السجل العام لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة
سوف يكون لكل منظمات المجتمع المدني دستور منشور في سجل عام منظمات المجتمع المدني المعتمدة ضمن الرمز التشريعي مجانا .
المادة 17- تعديل دستور منظمة المجتمع المدني
سوف تحوي الشرط أعلاه كل التعديلات التي تجري على دستور منظمات المجتمع المدين ، وتعتبر هذه التعديلات ليست ذات تأثير ما لم يتم توضيحها مجلس التخويل ، سوف تكون هناك رسوم إضافية مقابل التعديلات .
المادة 18- اسم المنظمة
اسم المنظمة ورقم اعتمادها ومجال النشاط سوف يتم تدوينها في سجلاتها ونشراتها ومراسلاتها. لا يسمح بأن تحمل منظمة اسم يشوش على اسم منظمة أخرى لها نفس النشاط .
المادة 19- متطلبات حفظ الدفاتر و الحسابات
سوف تلتزم المنظمة بمتطلبات حفظ الدفاتر التالية :
1) حفظ مراسلاتها الواردة و المستندات و السجلات في مكتبها الرئيسي
2) تسجيل اسم و لقب وعمر وجنسية وتخصص وعنوان وتاريخ عضوية كل عضو مع تغيير في البيانات في دفتر الحصر .
3) سجل محضر جلسات تجمع الأعضاء و هيئة المدراء معا مع القرارات الصادرة من المدير العام مع تأييد هيئة المدراء
4) تسجيل حساباتها في دفاتر موضحة كل التفاصيل المتعلقة بالإنفاق و الموارد المالية المستلمة بما في ذلك المنح و المصادر الأخرى .
5) يملك أي عضو حق مراجعة هذه السجلات و يجب أن يكون كلما ورد أعلاه معلنا حسب ما ورد بالمادة 4 من هذا القانون .
المادة 20- الميزانية السنوية
يجب أن يكون لكل منظمة مجتمع مدني ميزانية سنوية يجب تقديمها للجمعية العمومية للمصادقة عليها مثلها مثل الحساب النهائي وقرارات هيئة المدراء قبل أسبوع من الاجتماع السنوي .
المادة 21- حساب مصرفي لمنظمة المجتمع المدني
سوف تودع منظمة مجتمع مدني مواردها المالية في حساب مصرفي بأسم منظمة المجتمع المدني الرسمي في إحدى المصارف العاملة في ليبيا الذي تحدده هيئة المدراء
المادة 22- استعمال الموارد المالية الخاصة بالمنظمة
يجب أن تصرف منظمة المجتمع المدني مواردها المالية على أغراضها المحددة و يمكن أن تستثمر دخلها في مشاريع استثمارية تتعلق بأغراضها و أنشطتها .
المادة 23- التبرعات
يجب أن تتحصل منظمة المجتمع المدني على ترخيص من مجلس التخويل لجمع تبرعات لإغراض محددة . يجب أن تستلم هذا الترخيص على الأقل قبل شهر من جمع التبرعات . وسوف لن تقوم بناء على ذلك إضافة أغراض أو خطط مختلفة للإنفاق . سوف يحتكم هذا النشاط للائحة تنفيذية منفصلة .
المادة 24- علاقات مع الكيانات العالمية
يمكن أن تقيم منظمة المجتمع المدني علاقات رسمية مع رئاسة أو مكتب رئيسي لمنظمة أو نادي خارج ليبيا يوافق عليه تجمع أعضائها بالإضافة إلى مجلس التخويل .
على الرغم من القوانين السارية ، سوف لن تستلم منظمة مجتمع مدني أو تحصل على موارد مالية أو مبالغ أو موارد إغاثة من أي شخص أو جمعية أو مؤسسة أو نادي مقيم خارج ليبيا و عليها أن لا تقدم خدمات لأشخاص أو جمعيات خارجية إلا إذا منحت إذن من تجمع أعضائها معا مع تصديق مجلس التخويل .
المادة 25- ضمان استقلالية المنظمات
سوف تضمن الدولة و تحترم استقلال منظمات المجتمع المدني القابل للتطبيق مع المسئولية الاجتماعية المحددة لنظام الانضباط المحدد في المادة 4 .
المادة 27- الفروع
يمكن للمنظمة أن تؤسس فروع لها داخل أو خارج ليبيا : ويحدد النظام الأساسي إدارة وعلاقات الفروع . سوف لن تكون للفروع مسئولية اصطناعية أو ميراث مستقل .
المادة 28- الاتحادات
مسموح لمنظمات المجتمع المدني أن تؤسس أكثر من اتحاد نوعي بالمستوى الوطني الليبي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في أداء أغراض مشتركة .سوف يملك كل فرع شخصية قانونية مستقلة و مجال نشاطه الخاص ، يمكن لهذه الاتحادات تنسيق النشاط دون التدخل في شئون الآخرين .
المادة 29- اتحاد عام منظمات المجتمع المدني
مسموح لمنظمات المجتمع المدني تأسيس اتحاد عام واحد وفقا لهذا القانون و الذي سوف يكون له شخصيته القانونية و تشكيل هيئة مدراء و تشكيل هيئة مدراء وفقا للوائح التنفيذية .
المادة 30
سوف يكون للاتحادات النوعية و الاتحاد العام أمرهم الداخلي مصادق عليه بقرار صادر من مجلس التخويل ، يحوي أمر الاتحادات النوعية إدارة الاتحادات و الطريقة المالية و التمثيل و المشاركات و الخصومات من المنظمات .
المادة 31 تكوين تجمع الأعضاء
يتكون تجمع الأعضاء من كل المواطنين الموضحين رغبتهم كتابة للانضمام للمنظمة و الذين أوفوا الالتزامات الضرورية وفقا لدستورها .
المادة 32 - الجمعيات العمومية
تجتمع الجمعية العمومية سنويا خلال الثلاثة أشهر التالية لقفل السنة المالية من اجل مراجعة و تصديق كل الحسابات المالية و تقرير هيئة المدراء السنوي معا مع تقرير المراجع . يمكن للتجمع العام أن يدعو لاجتماعات فوق العادة للضرورة . يمك لهيئة المدراء أن تدعوا لجمعية عمومية
المادة 33 - متطلبات النصاب
سوف تكون الجمعية العمومية معتبرة بناء على حضور أغلبية الأعضاء
المادة 34- قاعدة قرارات الجمعية العمومية
تكون قرارات الجمعية العمومية سارية على قاعدة أغلبية أصوات الأعضاء الحضور . يمكن أن تتم التعديلات فقط من خلال الأغلبية الطلقة .
المادة 35- هيئة المدراء
يجب ان يكون المدير ليبي الجنسية ويتمتع بكل الحقوق السياسية و المدنية وسوف تحدد اللوائح التنفيذية الأهلية الضرورية وتوفر الشروط الأخرى التي تدعو الحاجة لها في أعضاء هيئة منظمات أخرى من اجل أن ترفع المستوى الإداري بناء على غرضها .
المادة 36 تطبيق القوانين
في حالة الانتهاكات الإدارية أو المالية الناتجة عن تغطية إهمال أو قصد، وفقا لذلك فأن هيئة المدراء و المدير سوف يكونوا عرضة للتشريع الحالي .
المادة 37 المقدرة القضائية
يمكن أن يحول مجلس التخويل أعضاء هيئة مدراء منظمة مجتمع مدني لمحكمة ابتدائية بسبب الانتهاكات التالية
1) الذي يحرر و يعد و يحجب سجل و سجل مطلوب للضرورة بالقانون أو عن معرفة تقديم معلومات خاطئة و الذي يخفي عمدا بيانات في حاجة لها للإثبات أمام القضاء .
2) الذي يباشر نشاط منظمة قبل التصريح الرسمي بشروط هذا القانون
3) الذي يتجاوز أغراض المنظمة ويصرف مواردها المالية في غير ما هو معد لهذا الغرض .
4) الذي يسمح لأعضاء غير مسجلين لممارسة الإدارة أو في نقاش تجمع الأعضاء .
5) الذي يباشر نشاط لحل أو دمج أو يجري إجراء مستقلا في أمولها بعد أن يكون معروفا و منشورا في الرمز التشريعي
6) أي مصفى يقوم بتوزيع موارد المنظمة المالية على أعضاء أو غير ذلك في انتهاك القانون .
7) الذي يجمع التبرعات أو يتحصل على إيرادات مالية للمنظمة غير مطابقة لشروط قانونية سوف تتم مصادرتها و جمعها لعمل خيري .
8) الذي ( بما في ذلك أعضاء هيئة المدراء و الموظفين ) الذين يقومون بعدم تسليم موارد وسجلات و مستندات وأصول المنظمة المالية للجنة المدراء المؤقتة أو المدير المعين ( في حالة التصفية ) .
الوطن الليبية ـ ديسمبر 2009 |